السيد أحمد الموسوي الروضاتي
228
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه . . . * إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة * قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 : المسألة 149 : كتاب الحج : إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة . وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 : المسألة 150 : كتاب الحج : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 ، 335 : المسألة 151 : كتاب الحج : يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336 : المسألة 153 : كتاب الحج : من صلى مع إمام جمع ، وإن صلى منفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير ، أو من ليس له القصر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336 ، 337 : المسألة 154 : كتاب الحج : بطن عرنة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم يجزه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337 : المسألة 155 : كتاب الحج : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .